هل يجوز للشركاء تدوال حصصهم فى الشركة فيما بينهم؟ يجوز للشركاء فيما بينهم أن يتداولوا حصصهم فى الشركة - كلها أو بعضها - دون أن يكون لباقى الشركاء الحق فى إسترداد هذه الحصص ما لم يجز العقد حق الإسترداد فتطبق أحكام الإسترداد (مادة (273) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). هل يجوز للشريك أن يبيع حصته للغير؟ وما هى شروط ذلك؟ يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. وفى هذه الحالة يكون لباقى الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها (مادة (118) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). ويجب على كل شريك يرغب فى بيع حصته إلى الغير، أن يبلغ مديرى الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعزمه على البيع وبالثمن والشروط التى يتم بها البيع (مادة (274) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). وعلى المديرين عقد إجتماع لجماعة الشركاء خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغهم بالرغبة فى البيع للنظر فى شأن إستعمال حقوقهم فى الإسترداد.
وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة بالبيانات الواردة في هذا السجل، أو عن كل تغيير يطرأ عليها إلى مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة. وفي نهاية مقال صيغة عقد تعديل شركة ذات مسئولية محدودة ، نتمنى أن ينال المحتوى اعجابكم، حيث حرصنا على تقديم عدة نماذج تتضمن صيغة عقد تعديل شركة ، وانتظرونا في مقالات جديدة قريبًا.
وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القرار عبر البريد الإلكتروني ، في مدة أقصاها يوم الخميس 27 / 6 / 1439هـ الموافق 15 / 3 / 2018م. // انتهى // 14:56ت م
أنا شريك في إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث أملك حصصا عديدة فيها، ولحاجتي الماسة إلى سيولة نقدية قمت بالتنازل عن حصصي في الشركة لأحد معارفي بعد أن اشتراها مني بموجب عقد مبايعة، إلا أن بقية الشركاء لم يعجبهم ذلك وغضبوا علي كثيرا، فقاموا بتقديم دعوى قضائية ضدي أمام ديون المظالم، مدعين عدم شرعية هذا البيع، وأنه مخالفة صريحة لأحكام نظام الشركات وأحكام عقد تأسيس الشركة، وأن فيه إضرارا بهم كون المشتري يعتبر حسب وصفهم منافس للشركة، ومطالبين بإلزامي بمنحهم حق استرداد الحصص المباعة بنفس شروط التنازل والبيع التي تمت مع المشتري، وأنا أؤكد للجميع من جهتي بأنني عرضت تلك الحصص على الشركاء أولا، لكن لم يلتفت أي منهم لعرضي، مما دفعني ذلك لبيعها إلى الغير، وهو بكل أمانة ليس منافسا كما يدعون، وأنا أعرفه تمام المعرفة، فما هو رأيك في التصرف الذي قمت به، وما هو موقفي من هذه الدعوى؟ س، أ ــ ينبع إذا كنت كما تدعي قد أبلغت الشركاء بنيتك في التنازل عن الحصص ولم يفصح أي من الشركاء عن رغبته في استرداد الحصة خلال (30 يوما) من تاريخ الإخطار، فإن لك الحق بعد ذلك في التصرف فيها، خاصة إذا ما كانت تصرفاتك متطابقة للإجراءات الموضحة في المادة (165) من نظام الشركات، والتي نصت على أنه (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي، فإذا انقضت 30 يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة التصرف بها)، وحتى يكون جانبك في الدعوى أكثر قوة، فإنه لابد أن يكون عقد بيع الحصص الذي أبرمته مع الغير مستوفى للأركان والشروط الشرعية، وغير مخالف لعقد الشركة والأنظمة المرعية.
ولذلك، يعد بمركز الشركة سجل للشركاء، يتضمن ما يأتى (مادة (117(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982): (أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم. (ب) عدد الحصص التى يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه. (ج) التنازل عن الحصص أو إنتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة فى حالة الإنتقال بسبب الموت. ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة غير صحيحة أو إعداد القوائم بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات التى تثبت فى السجل أو القوائم (مادة (117(4)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى سجل الشركاء وكل تغيير يطرأ عليها، إلى هيئة الإستثمار وتنشر هذه البيانات فى النشرة التى تصدر لهذا الغرض (مادة (117(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ثالثاً: لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة إدخال شريك جديد بحصص جديدة في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء الحاليين. رابعاً: يلتزم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مديروها أو مجلس مديريها - بحسب الأحوال - بالحصول على موافقة الشركاء قبل إصدار قرار ببيع أكثر من (50%) من أصول الشركة، سواء كان البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وإذا كان البيع من خلال عدة صفقات فتعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (50%) من الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الشركاء عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الاثني عشر شهراً الماضية. خامساً: على الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة النص في عقد التأسيس على وسيلة لإنهاء الخلافات التي تقع بين الشركاء وتؤدي إلى تعطيل عمل الشركة. ودعت الوزارة إلى إبداء الآراء حيال مشروع القرار عبر البريد الإلكتروني ، في مدة أقصاها يوم الخميس 15-3-2018.