المادة الخامسة – تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 – كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 – عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 – عمال المؤسسات الخيرية. 4 – عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب المنشاة في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 5 – العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير. المادة السادسة – تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير. المادة السابعة – يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: – أفراد أسرة صاحب المنشأة او العمل، و زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. – لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. – العمالة المنزلية ومن في حكمهم. – عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف. المادة التاسعة عشر – تُعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب المنشأة او العمل. وفي حالة إفلاس صاحب المنشأة أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر – بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية. المادة العشرون لا يجوز لصاحب المنشأة أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات. المادة الحادية والعشرون – على الوزير التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام اقرأ أيضا 👍👍: الاستعلام عن موظف وافد
وبما أن عقد العمل هو عقد رضائي بيتم بإيجاب ومقبول من الطرفين فهو كما الحال بالنسبة للإستقالة فالايجاب الصادر من العامل أو الموظف يفترض أن يقابله قبول من الإدارة ومتي قابله هذا القبول يترتب الأثر القانوني المترتب على الإستقالة. وكما أشرت أن القانون أعلاه لم ينص على الٍأستقالة بشكل واضح سوى في مواد مكافاة نهاية الخدمة في الباب الرابع الا أنه أعطي للعامل هذا الحق في صورة إنهاء للعلاقة التعاقدية بشكل أخر وهو فسخ العقد في حالة توافر سبب مشروع ، ومتى توافر هذا الحق أجاز للعامل أو الموظف ترك العمل والحصول على كامل حقوقه النظامية ، هذا الحق جاء به كلا من المواد (74) و (81) من نظام العمل السعودي حيث نصت المادة ( 74 من نظام العمل السعودي) على:. وينتهي عقد العمل في كلاً من الأحوال الآتية:. 1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام فيستمر إلى أجله. 3- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة. وفقاً لما ورد في المادة (75 من نظام العمل). 4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل.
5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. 6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته. 7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد. فإن لم تكن الإستقالة مبينة على أحد الأسباب المشروعة الواردة في كل من المادتين (74) و (81) جاز لصاحب العمل أو الإدارة مطالبة العامل أو الموظف بالتعويض المقرر في المادة ( 77) من نظام العمل السعودي ، حيث نصت على:. ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع ، يستحق المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي:. 1- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض المشار اليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من الإستقالة وهما الإستقالة أثناء سريان العقد المحدد المدة والإستقالة أثناء سريان العقد غير المحدد المدة وللتفرقة بين العقدين يمكنك الإطلاع على تلك التدوينة!
فالتعويض في حالة إستقالة العامل بدون سبب مشروع خلال سريان العقد المحدد المدة هو أن يدفع العامل أجوره عن المدة المتبقية من عقده بشرط ألا يقل عن شهرين ما لم يتضمن عقده تعويضاً متفق عليه بين الطرفين وهنا أرى أن المشرع قد أحسن في تحديد التعويض المترتب على الفسخ الغير مشروع لانه أقر بالضرر الذي يصيب صاحب العمل نتيجة هذا الفعل وتكبده رسوم إصدار تأشيرة وإقامة ورخصة عمل وتأمين وتامينات وخلافه وبالتالي فان فسخ العامل للعقد دون سبب مشروع هو ضرر لصاحب العمل وهذا الضرر يستجوب التعويض وهو ما أقره النظام. أما بالنسبة للعقود الغير محددة المدة فإن النظام أجاز للعامل تقديم إستقالته وأن ينهي العلاقة بناء على سبب مشروع كما ورد في المادة (75) من نظام العمل وأن يكون هذا الإنهاء من خلال إشعار يوجه العامل لصاحب العمل كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد بحيث لا تقل عن شهرين ومتي خالف العامل ذلك يجب عليه أن يعوض صاحب العمل بالتعويض المشار إليه أعلاه في المادة (77) من نظام العمل وهو دفع أجر 15 يوم عن كل سنة من سنوات خدمته.
تختلف أحكام وضوابط توظيف السعوديين وفقا لنظام العمل الحالي، عن تلك التي تحكم توظيف غير السعوديين، ولذلك نرى أنه من الأهمية بمكان توضيح الضوابط والأحكام التي تنظم هذه العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل السعودي والعامل غير السعودي، الأمر الذي من شأنه إعطاء العامل فكرة عن أبسط الحقوق التي منحها له النظام، والتي لا يحق لصاحب العمل منعها أو الحد منها. بادي ذي بدء؛ لا بد قبل الخوض في هذه الأحكام، من الإشارة إلى أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الجهات المختصة، هذا ويشترط أن يكون العامل قد دخل المملكة بطريقة مشروعة، وحصل على ترخيص له بالعمل فيها، وأن يكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة. من أهم الأحكام التي يجب أن يتضمنها عقد العمل مع غير السعودي هو وجوب أن يكون عقد العمل مكتوبا ومحدد المدة، حيث إذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد، ولا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وأيضا لا يترك عامله يعمل لحسابه الخاص.
المادة الحادية عشر – إذا عهد صاحب المنشأة لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية, أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب المنشأة الأصلي لعماله. المادة الحادية عشر مكرر – مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة. نظام مكتب العمل للقطاع الخاص 1440 المادة الثانية عشر مقالات ذات صلة بالمقال الحالي 1 – تضع الوزارة نموذجاً موحداً أو أكثر للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملًا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. 2 – تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل. المادة الثالثة عشر 1 – يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 – يجوز لصاحب المنشأة تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 3 – لابد من صاحب المنشأة أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته. 5- القوة القاهرة يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا ترك العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته بشرط توافر الشروط المطلوبة لإثبات القوة القاهرة وبغض النظر عن مدة خدمته. 6- إغلاق المنشاة نهائياً. 7- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل. ما لم يتفق على غير ذلك. 8- أي حالة أخرى ينص عليها نظام أخر. لمعرفة كافة التفاصيل عن مكافأة نهاية خدمتك.. إضغط هنا! كما نصت المادة ( 81 من نظام العمل السعودي) على:. يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام. 4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.