↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 5951، صحيح. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري، الصفحة أو الرقم: 2106، صحيح. ↑ "الأتقى ترك رسم أجزاء الإنسان" ، ، 1-10-2001، اطّلع عليه بتاريخ 21-10-2017. بتصرّف. ↑ سماحة الشيخ الدكتور نوح القضاة (30-7-2012)، "حكم التصوير" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 31-10-2017. بتصرّف.
السؤال: أريد أن أسأل عن الصور التي نحتفظ بها للذكرى في الأدراج ولا تعلق هل هي حرام؟ وعن التصوير بكاميرا الفيديو قيل لي أنه جائز لأني أحب أن أحتفظ بالصور للذكرى؟ الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم اختلف أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح هل هو من التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه أم لا؟ القول الأول: أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يباح إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة، وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني. القول الثاني: أن التصوير الفوتوغرافي مباح جائز ولا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه وبهذا قال شيخنا محمد العثيمين والشيخ محمد بن نجيب المطيعي. وقد استدل الفريق الأول بالعمومات التي فيها تحريم التصوير وأن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير الأخرى التي تنقش باليد فيدخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون " وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من النصوص المحرمة للتصوير. وقد أجاب القائلون بالجواز والإباحة: بأن النصوص الشرعية المحرمة للتصوير إنما حرمته لما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى بالتخطيط والتشكيل، والتصوير الفوتوغرافي ليس فيه شيء من ذلك؛ لأنه تصوير لصنع الله وخلقه وليس مضاهاة لخلق الله تعالى.