© متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الزكاة والدخل» توسع الضريبة الانتقائية على المشروبات الضارة للصحة من ديسمبر المقبل أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها ستبدأ تنفيذ قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتوسعة نطاق الضريبة الانتقائية على المشروبات ذات الضرر على الصحة، بدايةً من ديسمبر المقبل. وشملت المشروبات ذات الضرر على الصحة، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ولكنها بعد توسيع نطاقها ضمَّت المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية الساري منذ شهر يونيو 2017م. وستكون الضريبة على هذه المشروبات بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي؛ وذلك بدايةً من يوم 1 ديسمبر 2019م القادم؛ حيث ستطبقها دول مجلس التعاون الخليجي تباعًا. وأفادت الهيئة بأن المشروبات المحلاة هي أي مُنتج مُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو (جيل)، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.
▪ واتس المملكة: دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وأيضاً المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الرابع من عام 2018م، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر يناير الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل ( هنا). وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر أكتوبر إلى ديسمبر 2018م قبل نهاية يناير 2019م، أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهرياً وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر ديسمبر 2018م قبل نهاية شهر يناير 2019م للفترة الثانية عشرة لعام 2018م. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها،كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.. ، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
ونوه الحماد لأن الإقرار الضريبي يأتي وفق آليتين، حيث يتم رفعه للهيئة بشكل شهري أو بشكل ربع سنوي، موضحًا أن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني، والخدمات المالية الأساسية، والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية. وتطرق الحماد إلى أن الخدمة والسلعة تخضعان للضريبة إذا كانت تؤدى داخل المملكة، وأما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة فإنها من الأنشطة التي لا علاقة للهيئة بها، داعيًا الشركات إلى الالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي على أن يكون السداد والإقرار في وقت متقارب تفاديًا لأي غرامة تأخير. وفيما يتعلق بتحول الشركات من الإقرار الربع السنوي إلى الشهري أوضح أن العملية مرتبطة بالحصول على الموافقة من الهيئة بعد التقدم بطلب بهذا الخصوص، بعد مرور عام من النشاط. اقرئي المزيد من أسرة ومجتمع
وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة.. ، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ. وبيّنت الهيئة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
أسرة ومجتمع / أخبار أسرة ومجتمع أكد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في المنطقة الشرقية صالح الحماد، أن الإقرار الضريبي والسداد في وقت متقارب يجنبان الشركات والمؤسسات الغرامات المالية، داعيًا جميع المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها على 40 مليون ريال سنويًا بالالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي، على أن يتم هذا الإقرار في وقت متقارب تفاديًا لأي غرامة تأخير. وأضاف الحماد أن كل شخص يزاول نشاطًا اقتصاديًا، ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مبيعات السلع والخدمات التي تُقدمها هذه المنشآت بنسبة 5%. وبين الحماد أن اللائحة الضريبية تنص على سداد القيمة المستحقة كل ثلاثة أشهر، من خلال إصدار فاتورة سداد، والتي تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت، أو عبر أجهزة الصراف الآلي، وبعد إتمام هذه العملية سوف يستلم إشعارًا من الهيئة بالمبلغ الذي تم سداده. وأشار الحماد إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تقوم على أساس كل عملية ويتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، حيث تعمل الشركات فعليًا كوكلاء لتحصيل الضرائب فيما يدفع المستهلك النهائي قيمة الضريبة.